أجاب الشيخ الألباني رحمه الله بقوله:
للعلماء في ذلك قولان:
الأول: أنهما عورة، وهو الصحيح
الثاني أنهما ليستا بعورة، وهو مرجوح.
والدليل على أن قدمي المرأة عورة مأخوذ من
قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ }سورة النــور :31.
فهذا نصّ صريح أن نساء الصحابة كنّ يغطين أرجلهن، وما ذلك إلا تجاوباً منهن بالعمل بعموم
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}سورة الأحزاب:59.
والجلباب هو الثوب الذي كالعباءة التي تلقيها المرأة على رأسها فتغطي بها جميع بدنها حتى رجليها(1)
لذلك قال تعالى مربياً من قد يداخلها الشيطان من النساء، فهن يغطين أرجلهن، ولكن الشيطان قد يوسوس لبعضهن بأن يضربن بأرجلهن ليسمعن الرجال صوت خلاخيلهن.
وقد جاء في بعض الأحاديث في (سنن أبي داود) وغيره:
أنّ المرأة إذا قامت تصلي فعليها أن تُلقي عليها درعاً أي قميصاً واسعاً يغطي ظهور قدميها(2).
وقد يُتسامح إذا بدا من المرأة في أثناء صلاتها شيء من باطن قدميها(3).
(1) يدل على ذلك حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه" قالت: أم سلمة يا رسول الله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: " ترخينه شبراً " قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال:" ترخينه ذراعاً لا تزدن عليه" . (النسائي (8/209) (5336)، الترمذي (4/223) (1731.(
وهو ظاهر الدلالة على وجوب تغطية المرأة ظاهر قدميها.
(2) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها.
قال الشيخ الألباني: (ضعيف موقوف) (ضعيف أبي داود( 639 (
(3) قال شيخ الإسلام (المجموع 22/123): (إذا انكشف شيء من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة عند أكثر العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد، وإذا انكشف شيء كثير أعادت ).
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق